الخوري أبو كسم
بداية رحَّب الخوري عبده أبو كسم باسم رئيس اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام المطران بولس مطر بالحضور وقال: "نستعرض اليوم الإرادة الرّسوليّة التي أصدرها البابا فرنسيس ووقّعـها في 7 كانون الأول 2015، تحت عنوان: "يسوع العطوف الرّحوم" حول إصلاح أصول المحاكمات القانونيّة في دعاوى إعلان بطلان الزواج في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، ودخلت حيّز التنفيذ مع إفتتاح يوبيل الرّحمة".
تابع "إنّ الدافع لإعلان هذه الإرادة الرّسوليّة، هو خلاص النفوس كما قال قداسة البابا فرنسيس، وهو يشدّد في الوقت عينه على أن سرّ الزواج المقدّس هو محور ومبدأ العائلة المسيحيّة."
وختم بالقول "إذن الهدف ليس تعزيز فكرة بطلان الزواج كما يظنّ البعض، إنّما المقصود الإسراع في عمليّة سير الدعاوى.. وهذا يعني إن بطلان الزواج يبقى مسألة قضائيّة بحت – مع تأكيد قداسته على المحافظة بأقصى درجة على حقيقة الرباط المقدّس، بمعنى لا يظنّ البعض أنّه بمجرّد التقدّم بدعوة بطلان زواج، ولو كان من ضمن اتفاق بين الطرفين؟ أو من جهّة طرفٍ واحد، (أنّه لمجرد تقدم بدعوى بطلان زواج) أنّه حتما سيحصل على هذا البطلان، فالمهمّ بالنسبة للكنيسة هو المحافظة وحماية سرّ الزواج المقدّس وليس بطلان الزواج بحدّ ذاته".
المطران علوان
ثم كانت مداخلة المطران حنّا علوان حول أصول المحاكمات الجديدة للدعاوى الزواجية فقال: "الإرادة الرّسوليّة دخلت حيّز التنفيذ منذ شهرين تقريباً في 8 كانون الأول 2015، وكان همّ قداسة البابا فرنسيس العائلة لأنّها أساس المجتمع، وقد عقد أوّل سينودس للعائلة سنة 2014 والثاني عام 2015 جمع كلّ أساقفة العالم والمسؤولين الكنسيِّين لتدارس أوضاع ومشاكل العائلة والتحديات التي تواجهها".
وأراد قداسته تبيسط طريقة المحاكمة الجديدة في الدعاوى الزواجيّة وأصدر الإرادة الرسوليّة "يسوع العطوف الرّحوم" للكنائس الشّرقية الكاثوليكيّة، والإرادة الرسوليّة "الربّ يسوع السيّد الدّيَّان الوديع" للكنيسة اللاتينية والمضمون فيهما ذاته. وأعلن أنها تدخل خيز التنفيذ في 8 كانون الأوّل والهدف الأوّل منها تبسيط القانون لتسريع دعاوى بطلان الزواج، الهدف الثاني واجب المطارنة وهم رأس الكنيسة التدخل لأنّ لديهم مسؤوليّة مباشرة تجاه الأزواج والعائلات، والهدف الثالث هو خلاص النفوس وتخفيض الأسعار في هذه القضايا."
تابع "ولهذا اعتمدت الإرداة الرسوليّة المبادىء التالية:
1) أهميّة دور المطران في متابعة القضايا عن قرب لأنّه هو رأس الأبرشيّة وهو القاضي والطبيب، هو ممثل المسيح وخادم الرّحمة الإلهيّة.
2) لم يعد من الضرورة حكمين متطابقين لبطلان الزواج، بل يكفي حكم واحد، يستند إلى يقين أدبيّ ثابت.
3) إمكانيّة تعيين قاضٍ منفرد في ظروف خاصّة، يعود تقديرها وإقرارها إلى الأسقف المشرف وعلى مسؤوليته.
4) إعادة نظر في تكوين الدوائر الأسقفيّة ليكون للأسقف دور أكبر ومباشر، إذا أمكن، في قضايا بطلان الزواج، ولا يترك الأمر تلقائياً للموظفين القضائيِّين في الدّوائر، خاصّة في القضايا الخاصّة التي تجري فيها المحاكمة المختصرة.
5) أدخلت الطريقة المختصرة للقضايا التي فيها سبب البطلان واضح والطرفان يقرّان بالحقيقة ويرغبان بأن يُعلن بطلان زواجهما، ولذلك وتلافياً للتساهل في إعلان البطلان ولمزيد من الضمانة لسرِّ الزواج وضعت هذه الدعاوى تحت مسؤوليّة وإشراف المطران المباشرة.
6) الإستئناف إلى البطريرك لمزيد من الضمانة.
7) المجانيّة على بعد تأمين أتعاب العاملين في المحاكم بصورة لائقة وعادلة، لتظهر الكنيسة كأمّ سخيّة في رسالة إنسانيّة مهمّة مثل هذه.
8) المحافظة على إمكانيّة الاستئناف إلى الروتا مع الاهتمام بتنظيم هذا الاستئناف لتلافي استغلاله من قبل أطراف النزاع. وستعدّل قوانين محكمة الروتا بالذات لهذا الغرض.
9) من واجب المطران وكاهن الرعيّة الاهتمام بالذين تركوا الكنيسة أو طلقوا مدنياً وتزوجوا مدنياً أو في كنيسة أو ديانة أخرى. دراسة زواجهم وإعلان بطلانه في حال كان هناك أسباب ليستطيعوا أن يصحّحوا وضعهم".
وعن التحقيق قال "يحقّ للمحامين ولمحامي الوثاق حضور التحقيقات، ويمكنهم الاطلاع على التحقيق وعلى المستندات المقدّمة قبل ختم التحقيق؛ يحقّ لمحاميي الطرفين تحضير الاسئلة ويطلع عليها محامي الوثاق وله وضع اسئلة من قبله؛ اعتراف الأطراف إذا كان مرفق بشهادة مصداقية، يعتبر إثبات كامل؛ شهادة شاهد مميّز واحد يمكن أن تكون كافية للإثبات، في حال كانت حول قضايا تتعلّق بوظيفته؛ يمكن عدم اللّجوء إلى الخبرة النفسيّة أو الطبيّة في حال كانت حالة صاحب العلاقة واضحة للقاضي؛ إذا اكتشف أثناء التحقيق أنّ هناك زواج مقرّر غير مكتمل تتوقف المحاكمة ويرسل الملف إلى روما مع رأي المحكمة ومطران الأبرشيّة".
وحول الاستئناف قال "الحكم الذي يعلن بطلان الزواج ينفذ بعد انقضاء مهلة الاستئناف والبالغة 15 يوماً؛ يحقّ للمتضرّر أن يطعن بصحّة الحكم بموجب القوانين؛ بعد انتهاء المهل القانونيّة ومدّة ملاحقة الاستئناف تعين هيئة حاكمة؛ الهيئة تحدّد للطرفين مهلة لإبراز البيِّنات والملاحظات. وعند انتهاء المهلة يحقّ للقاضي أن يثبت الحكم بقرار في حال تبيّن له أنّ الاستئناف هو مجرّد وسيلة للمماطلة ولا يتضمن حجج وافية. في حال قبل الاستئناف يبت بالطريقة ذاتها التي بتّ بها في البداية؛ يمكن إدخال سبب جديد للبطلان في الاستئناف؛ يحقّ للمتضرّر أن يطلب إعادة نظر بالحكم بموجب قوانين إعادة النظر مع تقديم المستندات والبيّنات الجديدة؛ من نال حكماً صالحاً للتنفيذ له الحقّ بالزواج الكنسيّ، إلّا إذا كان وضع عليه مانع ما أو فرض عليه إذن ما في الحكم".
وختم "إذا كان في الرّعية من ترك إيمانه وانتقل إلى ديانة أخرى أو إلى كنيسة غير كاثوليكيّة أو إلى طلاق مدنيّ لا يمكنه أن يتزوج في الكنيسة الكاثوليكيّة لأنّ الطلاق لا تقبل به الكنيسة الكاثوليكيّة. ولذلك يجب أن يدرس زواجه لمعرفة إذا كان باطلاً فتعلنه الكنيسة باطلاً ويعود صاحبه إلى الكنيسة الكاثوليكيّة. والأشخاص الذين في هذه الحالة يجب أن يتوجّهوا إلى كهنتهم وأساقفتهم لدراسة وضعهم".
المطران حداد
ثم كانت مداخلة المطران ايلي حداد عن مسودة تشريع حول الإرادة الرسولية "يسوع العطوف والرحوم" فقال: "إن دعاوى بطلان الزواج مرتبطة بجهاز رعائي ينشئه الأسقف الأبرشي أو مجموعة الأبرشيات في إطار المحكمة الموحدة؛ مهمة هذا الجهاز الرعائي الإستماع إلى فريقي النزاع أي الزوجين ومحاولة المصالحة بينهما وإلى تنظيم الخلاف ليأتي بأقل ضرر على جميع الفرقاء لا سيما الأولاد؛ يقوم كل أسقف بدورات تدريبية لمرافقة الأزواج ويجب إقامة هذه الدورات مطابقة للقوانين وعلى مفاعيل الزواج المدنية بين عدة أبرشيات، ومهمة هذه الدورات خلق جهاز رعائي لمساعدة العائلات؛ إذا لم تتم المصالحة بين الزوجين وتوافقا معاً على نقاط للبطلان، فليقوما بعريضة دعوى مشتركة يقدمانها أمام الأسقف الأبرشي لينظر بها بالشكل الأقصر."
تابع "إذا لم يتوافقا على نقاط البطلان أوعلى مفاعيل الزواج المدنية، فليسلك الراغب بالبطلان طريق الدعوى العادية أمام المحكمة الموحدة؛ وإذا نشب خلاف أمام الأسقف الأبرشي خلال الدعوى الأقصر بين الزوجين فليحل هذا الأخير الدعوى إلى المحكمة الموحدة؛ إذا رأى النائب القضائي في المحكمة الموحّدة خلال التداعي أن الدعوى تنسجم مع الشكل الأقصر، فليحل الملف إلى الأسقف الأبرشي المختص؛ وتحدّد رسوم الدعوى الأقصر بـ //000‚000‚1// ل.ل. ويحدد مجلس أساقفة لبنان رسوم الموحدة؛ ويعتبر موافقاً على الدعوى الأقصر كل من يترك أمره لعدالة المحكمة أو من يتغيّب عن المثول أمام المحكمة بعد إبلاغه بالطرق القانونية؛ وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالات تتطلب إجتهاداً كالمطلّقين مدنياً أو أورثوذكسياً …” ؛ والأسقف الأبرشي هو الذي يعطي الصيغة التنفيذية للقرارات والأحكام الصادرة عنه. أما الصادرة عن المحكمة الموحّدة فالنائب القضائي وعن المحكمة الإستئنافية فرئيسها."
وعن أصول المحاكمة في الدعوى الأقصر قال المطران حداد: " يعين كل أسقف أبرشي نائباً قضائياً له ضمن نطاق أبرشيته. لا تقبل أية دعوى قبل إتمام ما يتوجّب من قبل الجهاز الرعائي؛ يتلقى النائب القضائي في الأبرشية شكاوى المؤمنين الراغبين ببطلان زواجهم بالشكل الأقصر، ويرفع تقريرًَا إلى الأسقف حول طبيعة الشكوى إذا كانت مطابقة لشروط الدعوى الأقصر أم لا، وعلى الأسقف إتخاذ القرار المناسب؛ يكلّف الأسقف النائب القضائي في الأبرشية التحقيق في الدعوى وتكوين الملف، ويعيّن محامياً للوثاق ومسجّلاً؛ يرفع النائب القضائي بعد انتهاء أعمال الدعوى الملف إلى الأسقف لاتخاذ القرار المناسب؛ يمكن للأسقف الأبرشي أن يعهد بقبول كل دعاوى مؤمنيه إلى النائب القضائي في المحكمة الموحّدة الذي يقوم مقام النائب القضائي الأبرشي فيرفع الملف إلى المطران المعيّن لاتخاذ القرار في الدعاوى الأقصر بعد تكوين الملف."
وختم "يعيّن الأسقف بعض المحامين في الجهاز الرعائي لمتابعة الأزواج المختلفين من الناحية القانونية ويقترح حلولاً لمفاعيل الزواج المدنية ويساعد في كشف حقيقة واقعة بطلان الزواج ويقترح عريضة دعوى مشتركة من قبل الفريقين؛ يتقاضى هذا المحامي بدل أتعاب رمزية من كلا الفريقين يحدّدها الأسقف الأبرشي. لكنّه يقبل بالعمل مجاناً في بعض الدعاوى حيث المستوى المادي للزوجين متدنيًّا؛ لا يسمح بتدخّل محامين لم يوافق على أسمائهم الأسقف الأبرشي في الجهاز الرعائي؛ وينتهي دور المحامي عند تقديم عريضة الدعوى في الشكل الأقصر.
المركز الكاثوليكي للإعلام.